السيد الخوئي
263
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
( 750 ) جاء في صراط النجاة الجزء الثالث ، تحت مسألة 756 ما ملخصه : إذا كان الزوج مخالفاً وقلد مذهب الموافق لا بأس ، وإذا كان المخالف الزوجة يجوز حتّى مع عدم الرجوع إلى المذهب الموافق . السؤال : ما هي وجهة التفصيل ؟ أوليس العقد مبعضاً وهو لا يصح ، بلا فرق بين الزوج أو الزوجة ؟ أرجو من سماحتكم البيان العلمي لذلك ؟ الفرق بين الموردين هو التحفظ على تشيع الزوجة والأولاد ، فإن كانت الزوجة مخالفة فلا خوف على الزوج وأولادهما ، بخلاف العكس فإن فيه مظنة الخوف على تشيع الزوجة والأولاد ، واللَّه العالم . س ( 751 ) هل يجوز زواج الشيعية من السني ، وإذا كان يجوز فكيف ؟ وإذا كان لا يؤمن بالإمامة للإمام علي عليه السلام هل هذا من المؤمنين ؟ إذا خافت على مذهبها أو مذهب أولادها فلا يجوز ، واللَّه العالم . س ( 752 ) يتلخص الاستفتاء في أني أرغب من الزواج من فتاة من المذهب السني الشافعي ، ولكن توجد مشكلة في أنها خائفة من رفض والدها لي ؛ لكوني أنتمي إلى المذهب الشيعي ، وقد اقترحت علي أن أتظاهر أمام والدها بأني سني أولًا حتّى يتم الزواج ، ومن ثمّ نعلمه بأني شيعي . أنا اعترضت على الاقتراح ، ولكن تم اقتراح أن أتحول سنياً ، وهذا ما لا يمكن أن يحدث ، فهل يجوز أن نخفي عن أهل الزوجة حقيقة المذهب وأني شيعي حتّى يتم الزواج ؟ لا بركة في هذا الزواج ، حتّى في صورة إخفاء المذهب عن أهل المرأة ، واللَّه العالم . س ( 753 ) ما حكم زواج الشيعية من سني غير وهابي ، مع حفاظها على مذهبها ؟ لا يجوز ذلك ، لخوفها من الانحراف عن مذهبها ، سواء على نفسها أو على أولادها ، واللَّه العالم .